المرداوي

333

الإنصاف

قوله ( ومن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد عليه الحجر ) . بلا نزاع ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . قوله ( ولا ينظر في ماله إلا الحاكم ) . هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وقيل ينظر فيه الحاكم أو أبوه . قال ابن أبي موسى حجر الأب على ابنه البالغ السفيه واجب على أصوله حاكما كان أو غير حاكم . وقيل ينظر فيه وليه الأول كما لو بلغ سفيها . وقيل إن زال الحجر بمجرد رشده بلا حكم عاد بالسفه . فائدة لو جن بعد رشده فوليه ولي الصغير على الصحيح من المذهب . وقيل الحاكم قدمه في الرعاية الكبرى . وقال في الانتصار يلي على أبويه المجنونين . ونقل المروذي أرى أن يحجر الابن على الأب إذا أسرف أو كان يضع ماله في الفساد أو شراء المغنيات . قوله ( ولا ينفك الحجر إلا بحكم ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع يفتقر إلى حكم في الأصح . قال الزركشي هذا الصحيح وجزم به في المنتخب وغيره وقدمه في الشرح وغيره .